صفحات الموقع

الثلاثاء، 17 يوليو 2012

الطلاق للزوجة المتضررة من زوج مدخن


قال أحد القضاة السعوديين إن في امكان المرأة المتضررة من ادمان زوجها التدخين طلب الطلاق، باستثناء اللواتي ارتضين في الاساس "زوجا معيبا"، بحسب صحيفة "الوطن".
ونقلت الصحيفة عن عضو محكمة الاستئناف القاضي ابرهيم الخضيري قوله ان المحاكم تستقبل "دعاوى زوجات متضررات من التدخين المترتبة عليه اضرار صحية (...) فبعض الاحكام القضائية المطبق في مثل هذه الحالات يصل الى الحكم بفصل الزوجين". 
اضاف: "لو ان امرأة تزوجت رجلا واكتشفت انه مدخن، واكدت اصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وانها لم تكن تريد رجلا مدخنا لاعتبار ذلك عيبا شرعيا فيه، فيجب ان يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضر".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق